السيد جعفر مرتضى العاملي
242
الآداب الطبية في الإسلام
شاء ، ولا بأس بالسواك للمحرم ( 1 ) . وثمة روايات كثيرة تأمر بالسواك وتحث عليه ، لا مجال لاستقصائها في هذه العجالة . . فمن أراد المزيد ، فليراجع مجاميع الحديث والرواية ، كالبحار ، والوسائل ، ومستدركاتها ، وغير ذلك . الثانية : السواك للوضوء والصلاة : ثم هناك ما دل على استحباب السواك ولا سيما عند الوضوء ( 2 ) والصلاة ( 3 ) ، وأنه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند وضوء كل صلاة . . أو عند كل صلاة ( 4 ) . والظاهر : أن المراد : الأمر الوجوبي ، وإلا : فإن الأمر الاستحبابي ثابت . . كما أن الظاهر هو أنه لا منافاة بينهما ، فإن السواك للوضوء معناه أن تكون الصلاة بسواك أيضاً . . فعبر بأحدهما عن هذا وعن الآخر بذاك ، لعدم
--> ( 1 ) مكارم الأخلاق ص 49 . ( 2 ) راجع : من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 32 والبحار ج 76 ص 136 و 132 و 140 وج 80 ص 343 و 338 و 339 و 344 وج 77 ص 71 ، ومكارم الأخلاق ص 49 وعن المقنع ص 8 ط . قم ، وعن كتاب الإمامة والتبصرة ، وروضة الكافي ص 79 ، والمحاسن للبرقي ص 17 ، و 561 . ( 3 ) راجع الكافي ج 6 ص 496 والمحاسن ص 561 ، والوسائل ج 1 ص 355 و 354 ومن لا يحضره الفقيه ج 1 ص 34 والبحار ج 76 ص 132 وج 80 ص 338 وكشف الأستار ج 1 ص 240 و 241 و 243 ومجمع الزوائد ج 2 ص 97 . ( 4 ) الوسائل ج 1 ص 354 و 355 ومن لا يحضره الفقيه ج 1 ص 18 والكافي ج 3 ص 22 والمحاسن للبرقي ص 561 وعلل الشرايع ص 293 والبحار ج 76 ص 126 و 137 وج 80 ص 341 و 343 / 344 ومكارم الأخلاق ص 50 وسنن الدارمي ج 1 ص 174 وسنن ابن ماجة ج 1 ص 105 وسنن أبي داود ج 1 ص 12 وسنن النسائي ج 1 ص 12 والبخاري ج 2 ص 34 نشر دار الفكر .